@user-wc2zf3ql7d
السؤال:
شخصٌ أَبْدَلَ سيَّارتَه بسيَّارةٍ أخرى تحمل وثائقَ فرنسيةً (البطاقة الرمادية فرنسيةٌ)، ثمَّ أراد أَنْ يُغيِّرَ البطاقةَ الرمادية في المصلحة المعنيَّة؛ فاستحال ذلك إلَّا بدفعِ مبلغٍ ماليٍّ مُعْتبَرٍ، وإذا عَلِمْنا أنه لا يستطيع أَنْ يُرْجِع هذه السيَّارةَ إلى صاحِبِها ولا أَنْ يَبيعها؛ فما حكمُ هذه المُعامَلة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى رقم: 111
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم دفعِ الرشوة للحاجة
المصدر:
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
الفئة
عرض المزيد
تعليقات - 30
مقاطع الفيديو ذات الصلة على حكم دفعِ الرشوة للحاجة الشيخ محمد علي فركوس ألمانيا: